ومن الأدلة أيضًا ما جاء في قصة موسى- علية الصلاة والسلام - مع المرأتين اللتين سقى لهما حيث قالت إحداهما لأبيها:{يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ}(٢).
أما أدلة السنة فمنها:
١ - ما جاء في صحيح البخاري وغيره: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"قال اللهُ -تعالى-: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أجرَه"(٣).
٢ - ومن الأدلة أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله"(٤).
أما الإجماع: فقد أجمع علماء الإِسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على مشروعية الإجارة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة"(٥).
[الحكمة في مشروعية الإجارة]
الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج
(١) الأم، للشافعي (٣/ ٢٥٠). (٢) سورة القصص: ٢٦. (٣) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير (٢/ ٣٤). (٤) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية (٢/ ٣٦). (٥) المغني، لابن قدامة (٨/ ٦).