التعريف في اللغة: الديات جمع دية وهي مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية: إذا أعطى المال الذي هو بدل النفس (١).
وفي الاصطلاح: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (٢).
[الأصل في مشروعية الديات]
الأصل في مشروعية الديات الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}(٣).
وأما السُّنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه:"وإنَّ في النَّفْسِ مئة من الإبل"(٤).
قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة.
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة (٥).
(١) المصباح المنير مادة: "ودي". (٢) كشاف القناع (٦/ ٥). (٣) سورة النساء: ٩٢. (٤) رواه النسائي في سننه المجتبى (٨/ ٥٢)، وأخرجه الإِمام مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٩). (٥) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥).