٢ - مثال: العول لخمسة عشر:
١٢ - ١٥
زوج ... ١/ ٤ ... ٣
ابنتين ... ٢/ ٣ ... ٨
أب ... ١/ ٦ ... ٢
أم ... ١/ ٦ ... ٢
وما أصله أربعة عشرين يعول إلى سبعة وعشرين:
مثال ذلك:
٢٤ - ٢٧
زوجة ... ١/ ٨ ... ٣
بنتان ... ٢/ ٣ ... ١٦
أب ... ١/ ٦ ... ٤
أم ... ١/ ٦ ... ٤
وتسمى هذه المسألة بالمنبرية: لأنّ علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عنها وهو على المنبر فأجاب بها بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا ومضى في خطبته (١).
[تصحيح الانكسار في الأصول]
الانكسار: هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقسامًا خاليًا من الكسر.
(١) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: ١٦٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.