قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فيلطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"(١).
[ويتبع في قتال البغاة ما يأتي]
١ - مقاتلة من قاتل منهم.
٢ - عدم قتل من أدبر منهم أو ألقى السلاح لأن القصد ردعهم لا قتلهم.
٣ - ألا يجهز على جريحهم، ويرى الحنفية أنه إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فتقوى شوكتهم فإنه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع موليهم وإلا فلا.
٤ - ألا يقتل أسيرهم، ومن أسر يحبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.
٥ - ألا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.
٦ - ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالقذائف والصواريخ وغيرها (٢). إلا أن فعل ذلك البغاة فيرد عليهم بمثله.
وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال:"لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئوها"(٣).
[ضمان الإتلاف]
لذلك حالتان:
(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٤٧٣)، رقم (١٨٤٤). (٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣٣٧)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٢١)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ١٦٣). (٣) رواه البزار والحاكم وصححه عن علي من طرق نحوه موقوفًا (٢/ ١٥٥).