الثاني: وذهب المالكية (١) إلى أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير، مستدلين بحديث:"إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه"(٢).
الثالث: وذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤) إلى أن الماء إذا بلغ قلتين فهو كثير، أما إن كان دون القلتين فهو قليل، مستدلين بحديث:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"(٥)، وفي رواية:"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"(٦).
وقد رجحنا سابقًا أن الماء لا ينجس، قليلًا كان أوكثيرًا، إلا إذا تغير بالنجاسة.
[كيفية تطهير المياه النجسة]
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير المياه النجسة:
١ - فذهب المالكية (٧) إلى أن الماء النجس يطهر بصب الماء عليه ومكاثرته حتى تزول النجاسة، ولو زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه ففيه قولان عندهم.
٢ - وذهب الشافعية (٨) والحنابلة (٩) إلى التفريق بين ما إذا كان الماء قلتين
(١) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (١/ ٤٣). (٢) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض برقم (٥٢١)، وضعفه الألباني. (٣) المجموع (١/ ١١٤). (٤) المغني (١/ ٢٥). (٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٧)، رقم (٥٨٥٥)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم (٦٣)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (٦٧) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وصححه الألباني. (٦) أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (٤٦٣) وصححها ووافقه الذهبي. (٧) حاشية الدسوقي (١/ ٤٦ - ٤٧). (٨) المجموع (١/ ١٣٢) (٩) المغني (١/ ٣٥)