٢ - الاختيار: وذلك بأن يكون من يصدر منه ما يوجب الردة، مختارًا طائعًا غير مكره، فإن كان مكرها لم يحكم بردته، ولا يخرج من الإِسلام ما دام أنه مطمئن بالإيمان، لقوله تعالى:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ}(١).
ولما روى أن عمارًا -رضي الله عنه- أخذه المشركون، فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو يبكي فأخبره، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن عادوا فعد"(٢).
[ثبوت الردة]
تثبت الردة بأحد أمرين:
١ - الإقرار: وذلك بأن يقر بما يوجب الردة.
٢ - شهادة رجلين عدلين: ويجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن يبين وجه كفره لاختلاف العلماء فيما يوجبها.
[استتابة المرتد وكيفية توبته]
اختلف الفقهاء في استتابة المرتد هل هي واجبه أم مستحبة؟
١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب استتابة المرتد ثلاثًا وذلك لما جاء في الحديث أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإِسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن يعرض عليها الإِسلام، فإن رجعت وإلا قتلت"(٣).
(١) سورة النحل: ١٠٦. (٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٧)، بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٣٨٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٢٨)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٦، ٢٩٢). (٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ١١٨)، طبعة دار المحاسن وضعفه ابن حجر إسناده في التلخيص (٤/ ٤٩).