[متى يبدأ الحول من بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب؟]
اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنابلة (١)، وهو قول الشافعية (٢) أنه لا ينعقد الحول حتى تتم قيمته نصابًا.
ويرى بعض الفقهاء أن الحول من بداية الإثمار.
والراجح: أن الحول ينعقد إذا بلغت قيمته نصابًا.
[٢ - نية التجارة]
يشترط في زكاة العروض أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه [ما لم](*) لأن التجارة عمل فيحتاج
إلى النية مع العمل.
فلو ملكه للقنية ثم بدا له أن يجعله للتجارة صار عرضًا من عروض التجارة ولو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية.
[٣ - حلول الحول]
فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها، وسيأتي قريبًا إن شاء الله كيفية تقويم عروض التجارة وطريقة إخراجها.
[٤ - الملك التام لعروض التجارة]
يشترط لزكاة العروض أن يملك العرض بفعله كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، واكتساب المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم.