شرع الإِسلام الشفعة لمنع الضرر، ذلك أن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري منفعة عظيمة للشريك الشافع، ودفع ضرر كبير عنه بلا ضرر يلحق البائع ولا المشتري، فكل منهما أخذ حقه كاملًا، قال ابن القيم: هي من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد، ومنها يُعْلَمُ أن التحايل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضادٌّ له (١).