وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق"(٢).
وحديث:"مولى القوم من أنفسهم"(٣).
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (٤).
الإرث بالولاء:
يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى"(٥).
وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.
[من يرث بالولاء]
الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:
١ - المعتق ذكرًا أو أنثى.
(١) سورة الأحزاب: ٥. (٢) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٤١). (٣) صحيح البخاري (٨/ ١٩٣). (٤) الشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٣). (٥) أخرجه سعيد بن منصور [١/ ١ / ١١٧ (٢٨١)]، وذكره الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٦٣).