فالحنفية (١) قالوا بجواز أن يصلي التراويح كلها بتسليمة واحدة.
وقال المالكية (٢): بل يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع.
وقال الشافعية (٣): لو صلى في التراويح أربعًا بتسليمة واحدة لم يصح، فتبطل إن كان متعمدًا عالمًا، وإلا صارت نفلًا مطلقًا.
والراجح: أنه يجب التسليم من كل ركعتين؛ وذلك للحديث المتقدم -أعني: حديث ابن عمر-رضي الله عنها-: " ... صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ... "(٤) - وأيضًا لما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَين ... "(٥).
[القراءة في التراويح]
ذهب الحنفية (٦) والحنابلة (٧) إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة.
وقال المالكية (٨) والشافعية (٩): يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح
(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٩). (٢) حاشية العدوى على كفاية الطالب (١/ ٣٥٣). (٣) نهاية المحتاج (٢/ ١٢٣). (٤) سبق تخريجه، (ص: ٨٨). (٥) أخرجه البخاريُّ: كتاب الدعوات، باب الضجع على الشق الأيمن (٥٨٣٥)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٥). (٦) فتح القدير (١/ ٣٣٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٩). (٧) كشاف القناع (١/ ٤٢٦، ٤٢٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٦٦). (٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٥). (٩) أسنى المطالب (١/ ٢٠١).