اختلف الفقهاء في مشروعية القضاء بالقيافة في إثبات النسب على قولين:
القول الأول: إن النسب يثبت بقول القافة وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (١).
القول الثاني: أن النسب لا يثبت بقول القافة وبه قال الحنفية (٢).
الأدلة:
استدل الجمهور على مشروعية العمل بالقيافة بما يلي:
١ - روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم وهو مسرور فقال:"يا عائشة ألم ترى أن مجززًا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"(٣).
قال أبو داود: كان أسامة أسود وكان زيد أبيض (٤).
وجه الاستدلال من الحديث: أن القائف ألحق أسامة بأبيه زيد بناء على ما رآه من شبه بينهما وقد سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فدل سروره على مشروعية القيافة إذ لا يسر إلا بحق.
٢ - روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة عويمر العجلاني وقذف امرأته إلى أن قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل
(١) الفروق (٤/ ١٦٤)، تبصرة الحكام (٢/ ٩١)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٨)، المغني (٥/ ٧٧٦ - ٧٧٧). (٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤). (٣) صحيح البخاري، برقم (٦٣٨٩)، صحيح مسلم، برقم (١٤٥٩). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٨٠)، برقم (٢٢٦٧).