رقبة الموقوف ليس علة في سقوط الزكاة عنه لأن صاحب الموقوف عليه أحق بالانتفاع بالمملوك من غيره، ولا يستطيع أحد أن يهيجه عنه، فثبت بذلك استقرار ملكه له.
٢ - موقوف على غير معين: فالجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه، وذهب المالكية (١) إلى وجوب الزكاة في الموقوف على غير معين، وعللوا لذلك بأن الوقف لا يخرجه عن ملك الواقف.
والراجح: أن ما وقف على جهة غير عامة كالفقراء، والمساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير لا زكاة فيها.
[الزكاة عن المال المغصوب]
المال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا زكاة عليه فيه، ومتى قدر صاحبه عليه فقيل: ليس عليه زكاة لما مضى من السنين لأنه كان محجوزًا عنه، ولم يكن قادرًا على تنميته، فكان ملكه ناقصًا.
وقيل: عليه زكاته لما مضى، وهذا مذهب الشافعي (٢) في الجديد.
وقال الحنابلة (٣): يخرج زكاته ويعود بها على الغاصب، وليس ذلك عندهم من باب تزكية الغاصب للمال الحرام، وإنما ذلك لأنه نقص حصل في المال وهو بيد الغاصب أشبه ما لو تلف بعضه.
[زكاة الأموال المكتسبة من حرام]
الأموال المكتسبة من حرام: كغصب أو سرقة، أو تزوير، أو رشوة، أو ربا،
(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٩ - ٤٨٥). (٢) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١٣). (٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٦٥).