٢ - ويرى الحنابلة وجوب حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدًا عند من يقيم الحد في قول ابن عباس (١)، وذلك لقوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(٢).
[كيفية تنفيذ الحد]
١ - الجلد: اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الوجه والمقاتل؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه"(٣).
وأما المقاتل فلأن في ضربها خطرًا على حياة المضروب، والقصد من الحد الردع والزجر لا القتل، ويجلد الرجل قائمًا والمرأة جالسة لئلا تتكشف (٤).
٢ - الرجم: إذا كان المقام عليه حد الزنا رجلًا؛ فإنه يرجم قائمًا ولا يوثق بشيء ولا يحفر له سواء ثبت الزنى ببينة أو إقرار لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لم يحفر لماعز"(٥).
قال في الإفصاح:"واتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له"(٦).
أما إذا كانت امرأة فقد اختلف الفقهاء فيها:
أ- فذهب مالك وأحمدُ في رواية إلى أنه لا يحفر لها كالرجل ولكن تشد عليها ثيابها كيلا تتكشف لما روى أبو داود عن عمران بن حصين قال: "فأمر بها النبي
(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٤٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ٨٤). (٢) سورة النور: ٢. (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٤). (٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٥/ ٢٤٧). (٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٠). (٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٤٩).