[باب في النجاسات]
[تعريف النجاسة]
النجاسة في اللغة القذارة، يقال: "تنجس الشيء" أي: تلطخ بالقذر وصار نجسًا (١).
أما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها: "مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص" (٢)، أو هي: "صفة حكمية توجب لموضوعها منع استباحة الصلاة به أو فيه" (٣).
[أقسام النجاسة]
تنقسم النجاسة إلى قسمين: حكمية، وعينية.
أ- فالنجاسة الحكمية: هي التي تقع على الشيء الطاهر فيتنجس بها، كالبول يصيب الثوب.
ب- أما النجاسة العينية: فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدًا؛ لأن عينها نجسة، كالكلب عند من يقول بنجاسة عينه.
[طهارة بعض الحيوانات ونجاستها]
أولًا: الكلب.
اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وطهارته:
(١) المصباح المنير، مادة: نجس.(٢) القليوبي على المنهاج (١/ ٦٨).(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute