الأول: ذهب الحنفية (١) والشافعية وأحمدُ في رواية إلى جواز استعمال ماء زمزم في إزالة الأحداث، أما في إزالة النجاسات فيكره؛ تشريفًا وتكريمًا له.
الثاني: ذهب المالكية (٢) إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهية للطهارة من الأحداث وإزالة النجاسات.
الثالث: ذهب الإمام أحمد (٣) في رواية إلى كراهية استعمال ماء زمزم مطلقًا في إزالة الحدث والنجاسة، لقول العباس -رضي الله عنه-: "لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل"(٤).
والذي يظهر رجحان رأي المالكية؛ لعمومات النصوص.
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٩)، ومغني المحتاج (١/ ٢٠)، والمجموع (١/ ٩٢). (٢) حاشية العدوي ومعها كفاية الطالب (١/ ١٣٩). (٣) منار السبيل (١/ ١٠). (٤) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٥٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٦٣) برقم (١١٥٤).