كما يرون أن دية الوثني والمجوسي ثمان مئة درهم لما روى ابن عدي عن عقبة ابن عامر -رضي الله عنه- مرفوعًا:"دية المجوسي ثمان مئة درهم"(١)، وتعادل ١/ ١٥ من دية المسلم.
٢ - ويرى الحنفية والنخعي والشعبي أن ديتهم كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}(٢)، فقد أطلق الدية دون تفصيل وهذا يدل على أن الواجب في الكل واحد.
٣ - ويرى الشافعية أن دية الكتابي ثلث دية المسلم لما روى عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف"(٣).
أما النساء فديتهن نصف دية المذكور منهم.
الراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ للأحاديث التي أوردوها، ولا تقوى حجج غيرهم على مخالفة تلك السنة الواردة في ذلك والله أعلم.
[دية العبد]
١ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو مذهب أحمد أن دية العبد هي قيمته ولو زادت عن دية الحر وذلك لأنه مال متقوم فيضمن بقيمته بالغة ما بلغت.
٢ - ويرى أبو حنيفة والنخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن أحمد أن دية
(١) أخرجه ابن عدي (٤/ ٢٠٦)، والبيهقيُّ (٨/ ١٠١، رقم ١٦١٢٢). (٢) سورة النساء: ٩٢. (٣) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ٢٥)، رواه أبو إسحاق الإسفرائينى.