-رضي الله عنها- قالت:" ... فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتكمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ"(١).
وقيل في توجيه ذلك: لئلا يظن وجوبه (٢).
ثالثًا: الصيام المحرم:
الصوم المحرم: وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم بحيث يذم فاعله ومع الذم العقاب، ويمدح تاركه ومع الترك الثواب، ومن ذلك:
١ - صيام يومَيْ عيد الفطر وعيد الأضحى:
اتفق الفقهاء على تحريم صومهما؛ لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ"(٣).
قال ابن المنذر:"وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، منهي عنه"(٤).
[٢ - صيام أيام التشريق]
اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق: فمنهم من حرم صومها وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لحديث نبيشة الهذلي -رضي الله عنه- قال: قال
(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، صوم شعبان (١٨٣٣)، مسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير رمضان (١٩٥٦). (٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠٢)، قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي، (ص: ١٣٤)، ونهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٢١١). (٣) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر (١٨٥٥)، مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (١٩٢٣). (٤) الإجماع، لابن المنذر، (ص: ٦٠).