في اللغة: الْحَجْزُ: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرًا، قال تعالى:{وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا}(١). أي: حرامًا محرمًا.
وسمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبُحُ وتضُرُّ عاقبته (٢).
والتَّفليس في اللغة: النداء على المفلس وشَهْرُهُ بصفة الإفلاس.
وفي الاصطلاح: الحجز منع الإنسان من التصرف في ماله.
والمفلس شرعًا: من عليه ديون لا يفي بها ماله (٣).
[الحكم الشرعي ودليله]
الحجر مشروع وجائز، ودليل ذلك الكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}(٤). أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها (٥)، وقوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}(٦).
ومن السنة: حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر علي معاذ -رضي الله عنه- وباع ماله (٧).
(١) سورة الفرقان: ٢٢. (٢) لسان العرب (٤/ ١٧٠). (٣) روضة الطالبين، للنووى (ص: ٦٦١). (٤) سورة النساء: ٥. (٥) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (٣/ ٤١٦). (٦) سورة النساء: ٦. (٧) أخرجه البيهقيُّ في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، السنن الكبرى (٦/ ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠١)، والدارقطنيُّ في سننه (٤/ ٢٣١).