تعريفها في اللغة: من آجَر يأجُرُ وهو ما أعطيت من أجر في العمل (١).
تعريفها في الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم (٢).
[شرح التعريف]
عقد: معناه الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين وارتباطهما على وجه مشروع يظهر أثره في محله.
على منفعة: لكي تخرج العين؛ لأن العقد عليها -أي العين- لا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعًا.
مباحة: يخرج منها العقد على المنفعة المحرمة كالزنى والغناء ونحوه مما هو محرم.
معلومة: خرج منه المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم: "من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم" يؤخذ منه أن الإجارة نوعان (٣):
النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة.
مثال المعينة: آجرتك هذه الدار.
مثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.
(١) انظر في تعريفها في اللغة: لسان العرب (٤/ ١٠)، والمصباح المنير (١/ ١٠)، وتاج العروس (١٠/ ٣٤). (٢) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١١٤). (٣) انظر في شرح تعريف الإجارة: المقنع (٢/ ١٩٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٤٩)، ومنتهى الإرادات (١/ ٤٧٦).