الراجح: يتبين مما ذكره الجمهور أن الراجح هو القول بقتل الساحر لما أوردوه من الأدلة، ولكن يكون القتل بعد الاستتابة فإن تاب وإلا قتل.
[حد الكاهن والعراف]
الكاهن: هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار. وقيل هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار.
والعراف: هو الذي يتحدث بالحدس والظن مدعيًا أنه يعلم الغيب.
وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوها.
وتعلم الكهانة والعرافة وتعليمهما حرام.
[حد الكاهن والعراف وعقوبتهما]
١ - يرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أن الكاهن والعراف يقتلان إذا لم يتوبا لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد"(١).
٢ - ويرى الإِمام أحمد في رواية أنهما يستتابان فإن تابا وإلا حبسا حتى يتوبا (٢).
وإنما كان حد الكاهن القتل لادعائه الغيب وهو مما استأثر الله به قال تعالى:{قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله}(٣).
قال ابن المنذر:"والكل مذموم شرعًا محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر"(٤).
(١) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم. (٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٠٥). (٣) سورة النمل: ٦٥. (٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٢).