١ - فالحنفية (١) والمالكية (٢) على أنه يجلس ولا يصلي.
٢ - والشافعيُّ (٣) وأحمدُ (٤) يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.
دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:"جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما" (٥) رواه البخاري ومسلمٌ.
وحديث أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٦).
[الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة]
اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (٧) والمالكية (٨) إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد.
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤). (٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٦). (٣) مغني المحتاج (١/ ٨٨). (٤) المغني (٣/ ١٩٢). (٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين (١/ ٣١٥)، برقم (٨٨٨)، وصحيح مسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (٢/ ٥٩٦) برقم (٨٧٥) واللفظ له. (٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (١/ ١٧٠) برقم (٤٣٣). (٧) تبيين الحقائق (١/ ٢٢٤). (٨) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩١).