ومن السنة: وروى البخاري ومسلمٌ واللفظ لمسلم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه"(٥).
أما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها"(٦).
(١) كشاف القناع (٦/ ٢٢٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٧). (٢) سورة يونس: ٥٣. (٣) سورة سبأ: ٣. (٤) سورة التغابن: ٧. (٥) صحيح البخاري، برقم (٤٢٧٧)، صحيح مسلم، برقم (١٧١١). (٦) المغني (٩/ ٣٨٥).