وروى البخاري ومسلمٌ واللفظ للبخاري عن الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- قال: كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ" الحديثَ (٢).
فالحديثان صريحان في مشروعية الشهادة وأنها طريق من طرق الإثبات.
وقد أجمع العلماء على مشروعية إثبات الحقوق بالشهادة (٣).
قال ابن قدامة:"ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها، قال شريح: القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء"(٤).
[أركان الشهادة]
أركان الشهادة عند الجمهور خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة (٥).
وعند الحنفية ركن واحد وهو الصيغة وهو اللفظ الخاص بها لفظ:"أشهد"(٦).
(١) صحيح مسلم (١/ ١٢٣)، كتاب الأيمان، بَاب وَعِيدِ من اقْتَطَعَ حَقَّ المسلم بِيَمِينٍ فَاجِرةٍ بِالنَّارِ، برقم (١٣٩). (٢) تقدم تخريجه. (٣) المغني (١٠/ ١٥٤)، الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٨). (٤) المغني (١٠/ ١٥٤)، وانظر: الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٨). (٥) مغني المحتاج (٤/ ٤٢٦)، الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٨). (٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، فتح القدير (٦/ ٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٧).