أ- ذهب المالكية (١) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (٢).
ب- وذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها:" ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"(٦) فلم يذكر - صلى الله عليه وسلم - لها الدلك.
وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).
[٥ - التسمية]
أ- ذهب الحنفية (٨) والشافعية (٩) والمالكية (١٠) إلى أن التسمية سنة من سنن
(١) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤). (٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥). (٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٣ - ١٠٥). (٤) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨٥). (٥) كشاف القناع (١/ ١٥٢). (٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (٣٣٠). (٧) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٢٣). (٨) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥). (٩) المجموع شرح المهذب (٢/ ١٨١). (١٠) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٧).