جمع أسير وهم من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم. والأسر مشروع، ويدل على مشروعيته قوله تعالى:{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ}(٢).
وفي أسر الأعداء كسر شوكتهم ودفع شرهم وإبعادهم عن ساحة المعركة ومبادلة الأسرى المسلمين بهم.
[حكم الأسرى من المقاتلين]
اتفق الفقهاء على أن النساء والذرية لا يقتلون، وليس لهم إلا الاسترقاق أو الفداء، أما المقاتلون فقد بين الفقهاء حكمهم وفق الآتي:
١ - ذهب الحنفية إلى أن الإِمام مخير بين ثلاثة أمور فقط: القتل، أو الاسترقاق أو المن عليهم بجعلهم أهل ذمة على الجزية.
٢ - وذهب المالكية إلى أن الإِمام يخير في الأسرى حسبما يحقق المصلحة بين خمسة أشياء: فإما أن يقتل وإما أن يسترق وإما أن يعتق وإما أن يأخذ الفداء فيه، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية لفعل عمر -رضي الله عنه- (٣).
(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٣٠)، طبعة مصطفى الحلبي وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ١٧٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٢٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٣٦). (٢) سورة محمَّد: ٤. (٣) أثر عمر -رضي الله عنه- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٦٩).