الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور وهو أنه لا يقتل الوالد بولده، للحديث الذي أوردوه، قال ابن عبد البر:"هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به، عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا".
[قتل المسلم بالكافر]
يقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر لحديث علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقتل مسلم بكافر"(١)، وذلك لأن الكافر غير مكافئ للمسلم في الدين، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعيُّ وأحمدُ.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمي ولا يقتل بالكافر الحربي؛ لأن النصوص جاءت بعقوبة القصاص عامة قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}(٢). وقال تعالى:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(٣).
الراجح: هو عدم جواز قتل المسلم بالكافر لحديث علي المذكور وغيره وفي ذلك تخصيص للأدلة العامة التي احتج بها الحنفية.
[قتل الحر بالعبد]
اختلف العلماء في ذلك:
١ - يرى جمهور الفقهاء: أنه لا يقتل حر بعبد مطلقًا لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}(٤)؛ لأن ذلك للحصر فلا يقتل الحر بغير الحر ولكن يغرم الحر قيمة
(١) رواه البخاري (١/ ٢٦٩). (٢) سورة البقرة: ١٧٨. (٣) سورة المائدة: ٤٥. (٤) سورة البقرة: ١٧٨.