ويعرف مكانه ثم يدل عليه المضمون له، فإن لم يعرفه ولم يَدُلَّ عليه ضمن ما عليه عندهم (١).
[حكم عقد الكفالة]
الكفالة عقد لازم من جهة الكفيل وهو بالتزامه لا بد أن يقوم بوفاء الدين للدائن ولا يستقلُّ الكفيل بفسخه بدون رضا المكفول له.
وتصح الكفالة منجزة ومعلقة ومؤقتة ومشروطة:
فالمنجزة: مثل أن يقول: أكفل لفلان عن دينه الذي على فلان.
والمعلقة: كقوله: أنا ضامن لك بالثمن إذا استحق البيع.
والمؤقتة: كقوله: أنا ضامن ما على زَيْدٍ إلى شهر.
والمشروطة: كقوله: أنا كفيل بدينك على فلان بشرط أن تبرئتي من كفالتي بدينك على فلان (٢).
[الأثار المترتبة على الضمان]
١ - اختلف الفقهاء: هل يكون الضمان بضم ذمة إلى ذمة أو أنه بنقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن؟
أ- يرى أبو ثور والظاهرية أن الضمان ينقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبالضمان تبرأ ذمة المضمون عنه.
(١) كشاف القناع (٣/ ٣٧٥).(٢) شرح فتح القدير (٦/ ٢٩٩)، والشرح الصغير، للدردير (٣/ ٤٣٢)، والإنصاف، للمرداوي (٥/ ٢١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute