للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال بإثره (١): إن الترمذي قال فيه: حسن غريب. قال (٢): وغيره يُصححه.

وإنما قال الترمذي فيه: حسن لما قلناه، وذلك أنه من رواية ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن [بدر] (٣)، عن قيس بن طلق، عن أبيه، فاعلمه.

٢٦٤ - وذكر (٤) من حديث أُمِّ سلمةَ: «واغْمِزِي قُرونَكِ (٥) عند كلَّ حَفْنَةٍ» (٦)؛ يعني: في الغسل.


= ثم انحدر إلى مسجده، فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلًا، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله يقول: «لا وتران في ليلة».
وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في مسنده (٢٦/ ٢١٧) الحديث رقم: (١٦٢٨٩)، من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، به مختصرًا من غير أن يذكر القصة فيه.
قال الترمذي: «حسن غريب»، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٨١)، وقال: «وهو حديث حسن»، وهو إسناد الحديثين السابقين نفسه.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٧).
(٢) القائل هو الحافظ عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٤٧).
(٣) في النسخة الخطية: «زيد»، وهو خطأ، صوابه ما أثبته: «بدر»، كما في مصادر التخريج (٤/ ١٤٥). السابقة، وهو على الصواب في بيان الوهم والإيهام
(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٧) الحديث رقم: (٦٧٤)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٢).
(٥) قوله: «اغمزي قُرونَكِ أي: اكْبِسي ضفائرَ شَعْرِكِ عند الغُسْل. والغَمْرُ: العَصْرُ والكَبْسُ النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٨٥). باليد.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغُسْل (١/ ٦٦) الحديث رقم: (٢٥٢) من طريق نافع الصائغ، عن أسامة بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أم سلمة، فذكره.
وهو حديث صحيح، وهذا إسنادُ وَهِمَ فيه أسامة بن زيد - وهو الليثي - فأسقط من إسناده ذكر عبد الله بن رافع بين سعيد بن أبي سعيد المقبري وأم سلمة ، وأسامة بن زيد الليثي، صدوق يهم، كما قال الحافظ في التقريب (ص ٩٨) ترجمة رقم: (٣١٧).
وقد خالفه أيوب بن موسى فقال: عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ المُسْلِمِينَ - وَقَالَ زُهَيْرٌ: أَنَّهَا - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضُفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا»، - وَقَالَ زُهَيْرٌ: - تُحْيِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَبَاتِ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ».
كذا أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل (١/ ٦٥) الحديث برقم: (٢٥١)، وأيوب بن موسى: هو الأموي القرشي، وهو ثقة كما في التقريب (ص ١١٩) ترجمة رقم: (٦٢٥)، ولذلك قال البيهقي في سننه الكبرى، كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>