للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تفضي إلى انقطاع أحدهما ورجحان حجة الآخر؛ فمنه قول عمرو بن علي: «ورأيت عبد الرحمن جاء إلى حلقة يحيى ومعاذ، فجلس خارجا من الحلقة؛ فقال له يحيى: ادخل في الحلقة. فقال له: أنت حدثتنا عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام».

قال يحيى: فأنا رأيت هشاما وحبيب بن الشهيد وسعيد بن أبي عروبة، يتحلقون يوم الجمعة قبل خروج الإمام. قال: فهولاء بلغهم أن رسول الله نهى عنه وفعلوه؟ فسكت يحيى» (١).

مثال ثان: قول الصيرفي: «سمعت رجلا يحدث عبد الرحمن بن مهدي عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان يرد كما سلم عليه؛ فأنكره عبد الرحمن وقال: إنما هذا حديث أبي جعفر القاري. فذكرته ليحيى فحدثني به. ثم رأيت يحيى، وورائي عبد الرحمن بن مهدي في مسجد الجامع يوم الجمعة فقال: أنكرت حديث نافع؟! أنت سألتني عنه منذ ثلاثين سنة. فسكت عبد الرحمن» (٢).

ومنه أيضا: «وسألت يحيى عن حديث مجالد، عن الشعبي، أن عمر وعليا وشريحا ومسروقا قالوا: لا نكاح إلا بولي. فأبى أن يحدثنيه. وقال: نهاني عنه عبد الرحمن. فقلت له: «فإن عبد الرحمن حدثنا عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي»؛ فجعل يعجب!» (٣)

قلت: إما أن ابن مهدي حدث الفلاس قبل النهي، أو رجع عن امتناعه في خصوص هذا الحديث، لوجود متابع لمجالد، فإنه ضعيف لا يحتج بما انفرد به، وقد كان يقبل التلقين بأخرة - كما دل عليه خبر للمؤلف - ناهيك عن أن عبد الرحمن كان لا يروي عنه عن الشعبي وقيس بن أبي حازم كما عند البخاري.


(١) العلل: ر: ١٣٥.
(٢) العلل: ر: ١١٨.
(٣) العلل: ر: ١٢٠.

<<  <   >  >>