وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزيادة في فتواها رقم (٣٥٧)(١)، وكانت الزوجة هي الطالبة للخلع لعدم رضاها بالزوج.
القول الثاني: أن الخلع يكره بأكثر من صداق المرأة وهو مذهب الحنفية والحنابلة (٢).
واستدلوا بحديث ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (٣)، وما روي عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو زوجها فقال:"أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ " قالت: نعم وزيادة، قال:"أما الزيادة فلا"(٤)، وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ " قالت: نعم وزيادة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا ولكن حديقته" قالت: نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعه أبو الزبير
(١) ١٩/ ٤٠٨. (٢) مختصر اختلاف العلماء للرازي (٢/ ٤٦٤)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥٠)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ٧٩)، شرح فتح القدير (٤/ ٢١٥)، البحر الرائق (٤/ ٨٢ - ٨٣)، المغني (٨/ ١٧٥)، الإنصاف (٢٢/ ٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٢١٣). (٣) رواه ابن ماجه في سننه [١/ ٦٦٣ (٢٠٥٦)]، وصححه ابن حجر في الدراية (٢/ ٧٥)، وأصله في البخاري بدون الزيادة. (٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٣٢١) عن غندر عن ابن جريج به وقال: "خالفه الوليد عن ابن جريج أسنده عن عطاء عن ابن عباس والمرسل أصح".