٢ - وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الحج يجب على الفور لمن تحققت فيه شروط وجوبه فإن أخره وهو مستطيع فإنه يأثم لذلك إن مات دون أداء الحج وإن أداه ارتفع عنه الإثم (١).
الأدلة:
١ - استدل الشافعية:
أ- بأن الأمر في الآية:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران: ٩٧] مطلق فيصح أداؤه في أي وقت.
ب- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة عام ثمان من الهجرة ولم يحج إلا في السنة العاشرة ولو كان واجبًا على الفور لم يتخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما فرض عليه (٢).