١ - يرى الحنفية أنه يحل أكل السمك فقط من حيوان الماء وما سوى السمك يستخبثه الطبع (١).
٢ - يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يحل أكل جميع حيوان الماء وذلك استدلالًا بقوله تعالى:{وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا}(٢)، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث في السعودية رقم (٥٨٢٨) الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه الحل لقوله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}(٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر:"وهو الطهور ماؤه الحل ميتته".
ويستثنى الشافعية والحنابلة من حيوان الماء: الضفدع، والحية، والتمساح، ويرون حرمتها، أما الضفدع فلما جاء في النهي عن قتلها حيث روى عبد الرحمن ابن عثمان القرشي:"أن طبيبًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدع يجعلها في دواء؟ فنهى عن قتلها"(٤)، وأما الحية فلاستخباثها، وأما التمساح، فلأن له نابًا يفترس به (٥).
الراجح: نرى أن الراجح هو حل جميع ما يعيش في الماء إلا ما ورد دليل يقضي بتحريمه، وذلك لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على حله كقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(٦).
(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٨/ ٤٢٣). (٢) سورة فاطر: ١٢. (٣) سورة المائدة: ٩٦. (٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٩)، وصححه الحاكم (٤/ ٤١١)، انظر الفتوى رقم (١٤١٤) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية وقد جاء فيها الحديث عن الضفدع بالتفصيل. (٥) روضة الطالبين، للنووي (ص: ٤٧١)، المبدع، لابن مفلح (٩/ ٢٠٢). (٦) رواه الخمسة وقال الترمذيُّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.