فَلَهَا النِّصْفُ} (١)، وبشرط ألا يكون معها أحد من الأبناء.
ب- والنصف فرض الزوج بشرط ألا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى لقوله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}(٢).
ج- ويكون النصف فرض الأخت الشقيقة، فإن لم توجد فيكون نصيبًا للأخت لأب إذا انفردت كل واحدة منهن وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصول من الذكور، لقوله تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(٣).
الثاني- الربع:
أ- ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}(٤).
ب- ويكون الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث للزوج لقوله تعالى:{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}(٥).
الثالث- الثمن:
ويكون للزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث للزوج لقوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}(٦).
(١) سورة النساء: ١١. (٢) سورة النساء: ١٢. (٣) سورة النساء: ١٧٦. (٤) سورة النساء: ١٢. (٥) سورة النساء: ١٢. (٦) سورة النساء: ١٢.