وعن أبي القاسم الصفار: إن كان الجائي فقيراً جاز، وإلا فلا.
وعن أبي الليث: إن عرفه لا ينتظر.
وقيل: إن طوله للإدراك دون التقرب يكره، وهذا معنى قول أبي حنيفة، وإن طوله تقربا ويدرك به لا بأس به، كتطويل الركعة الأولى من الفجر على الثانية (١).
وفي الجامع الأصغر (٢): لا يكره، وهو مأجور؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].
وعن أبي الليث (٣): هو محسن؛ لأنه ﵇ كان يخفف القراءة لبكاء صبي؛ لكيلا تفتتن أمه (٤).
ثم تسبيحات الركوع والسجود سنة عند أكثر العلماء، وقال أبو مطيع - تلميذ أبي حنيفة - فرض (٥)، ولم يجزئه أقل من ثلاث؛ لقوله ﵇:«اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»(٦) و «اجْعَلوها في سجودِكُم»(٧)، ولأن الركوع والسجود
(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٧). (٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٨). (٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٨). (٤) أخرجه البخاري (١/ ١٤٣، رقم ٧٠٩) ومسلم (١/ ٣٤٣، رقم ٤٧٠) من حديث أنس ﵁. (٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٨). (٦) تقدم تخريجه قريبا. (٧) تقدم تخريجه قريبا.