للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: إِذَا كَانَ فِي الصَّفْ لَا يُجَافِي كَيْ لَا يُؤْذِيَ جَارَهُ (وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ) لِقَوْلِهِ : «إِذَا سَجَدَ المُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضْوِ مِنهُ، فَلْيُوَجِّهُ مِنْ أَعْضَائِهِ القِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ» (وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلَاثًا

وعن الثلجي: تفسد صلاته ويكفر.

وعن القمي: تفسد ولا يكفر.

وعن أبي مطيع: لا بأس به.

وعن الشعبي: لا بأس به قدر تسبيحة أو تسبيحتين.

وقيل: يطول التسبيحات ولا يزيد في العدد.

وعن أبي القاسم الصفار: إن كان الجائي فقيراً جاز، وإلا فلا.

وعن أبي الليث: إن عرفه لا ينتظر.

وقيل: إن طوله للإدراك دون التقرب يكره، وهذا معنى قول أبي حنيفة، وإن طوله تقربا ويدرك به لا بأس به، كتطويل الركعة الأولى من الفجر على الثانية (١).

وفي الجامع الأصغر (٢): لا يكره، وهو مأجور؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢].

وعن أبي الليث (٣): هو محسن؛ لأنه كان يخفف القراءة لبكاء صبي؛ لكيلا تفتتن أمه (٤).

ثم تسبيحات الركوع والسجود سنة عند أكثر العلماء، وقال أبو مطيع - تلميذ أبي حنيفة - فرض (٥)، ولم يجزئه أقل من ثلاث؛ لقوله : «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» (٦) و «اجْعَلوها في سجودِكُم» (٧)، ولأن الركوع والسجود


(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٧).
(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٨).
(٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٨).
(٤) أخرجه البخاري (١/ ١٤٣، رقم ٧٠٩) ومسلم (١/ ٣٤٣، رقم ٤٧٠) من حديث أنس .
(٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٣٨).
(٦) تقدم تخريجه قريبا.
(٧) تقدم تخريجه قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>