المحلوج؛ يجوز إن اعتمد حتى استقرت جبهته ووجد حجم الأرض، وإلا فلا (١).
وفي فتاوى أبي حفص (٢): لا بأس بأن يصلي على الجمد والبر والشعير والحائط، والكدس والتبن والذرة، ولا يصلي على الأرز؛ لأنه لا يستمسك.
فالحاصل: أنه إن وضع جبهته على ما يستقر وإن كان يتحرك يجوز، ولا يجوز على الثلج المتجافي والحشيش وما أشبهه حتى يلبده فيجد حجمه، ولو سجد على ظهر ميت عليه لبد، إن وجد حجمه جاز، وإلا فلا.
وقيل: إن كان مغسولاً جاز، وإن لم يكن عليه إزار.
وفي النظم: لو شد البساط على الأشجار الأربعة، وصلى عليه لا يجوز، وعلى قطعة جمد تجري في الماء كالسفينة يجوز (٣).
وقيل: إنما يجوز إذا اتصلت طرفاه بالشطين.
ولو سجد على ظهر المصلي يجوز.
وقيل: إنما يجوز إذا كان سجود الثاني على الأرض، وعلى ظهر غير المصلي لا يجوز لعدم الحاجة.
وذكر البزدوي: لو سجد على ركبتيه أو يديه أو كُمِّه جاز (٤)، خلافًا للشافعي.
وقال المحسن: الأصح أنه إذا سجد على فخذيه أو ركبتيه بعذر جاز، وإلا فلا، والأصح: أنه إذا وضع يديه على النجاسة، أو طرف ردائه أو كمه وسجد عليه لا يجوز؛ لأن السجود على الأرض على الكم، والكم من جملة الساجد (٥).
(١) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٣). (٢) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٣). (٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٣). (٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٣). (٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٤).