للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي التجنيس: مات في السفينة؛ يغسل ويكفن ويثقل ويصلى عليه، ويرمى في البحر لتعذر الدفن (١)، وبه قال أحمد (٢).

وقال الشافعي (٣)، ومالك (٤): إن كان الساحل قريبًا؛ يحمل إلى الساحل، وإلا فالمستحب أن يربط بين لوحين، حتى لا ينتفخ ويفرش على رأس الماء فيأكله حيوان البحر؛ إذا كان في الساحل مسلمون، وإن كان فيه كافرون؛ يثقل ويرمى في البحر فيحصل في قراره.

ماتت امرأة بين الرجال؛ يُيَمّمها ذو محرم منها، وإن لم يكن؛ فالأجنبي يلف على يديه خرقة وييممها، وبه قال الشافعي (٥)، ومالك (٦).

وعن أحمد روايتان؛ في رواية: يغسلها ولكن يلف خرقة على يده (٧)، وبه قال الشافعي في قول.

وقال الأوزاعي: تُدفن بغير غسل وتيمم.

ولو كان زوجها معها لا يغسلها عندنا، ويغسلها عند الشافعي (٨)، ومالك (٩)، وأحمد (١٠).

ولو ماتت أم ولده، أو مدبرته، أو جاريته؛ لا يغسلها المولى، وكذا على العكس، وعن أبي حنيفة: يغسل أم الولد مولاها (١١)، وهو قول زفر،


(١) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٢٠٤)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ٢٠٨).
(٢) انظر: المبدع لابن مفلح (٢/ ٢٤١)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ١٣٢).
(٣) انظر: الأم للشافعي (١/ ٣٠٤)، والبيان للعمراني (٣/ ٩٩).
(٤) انظر: الفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٢٩١)، والتاج والإكليل للمواق (٣/ ٧٧).
(٥) انظر: البيان للعمراني (٣/٢٢)، وروضة الطالبين للنووي (٢/ ١٠٥).
(٦) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٢٦١)، والفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٢٨٧).
(٧) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٣٩٢)، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٢/ ٣١٤).
(٨) انظر: الحاوي للماوردي (٣/١٥)، والمهذب للشيرازي (١/ ٢٣٨).
(٩) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٢٦٠)، والتاج والإكليل للمواق (٣/١٠).
(١٠) انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٣٥٣)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٨٨).
(١١) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>