للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الحلواني (١): لا تفسد لا بالشد ولا بالحل، ولا بلبس الإزار أو القميص، ولا بنزعه، وعن أبي يوسف في اللبس روايتان، وكل عمل يمكن إقامته بيد واحدة؛ فقليل ما لم يتكرر.

وقيل: يعتبر استعمال اليدين والواحدة.

وقيل: كل عمل يتيقن الناظر أنه ليس في الصلاة فكثير، وقيل: يظن، وإلا فقليل، وهو رواية البلخي عن أصحابنا، واختيار الفضلي، والشافعي (٢). وفي المبسوط (٣): وهو الأصح.

وقيل: إن استكثره المصلي فكثير، وهو الأشبه بمذهب أبي حنيفة؛ لاعتباره رأي المبتلي به.

وعن الحسن: ضرب دابته للسير تفسد، وإن ركض لا تفسد (٤).

وقيل: برجليه تفسد.

ولو ضربها ثلاثا في ثلاث ركعات لا تفسد، وفي ركعة تفسد، يريد به على الولاء.

ولو قَبَّلَ المصلية لا تفسد صلاتها، قال أبو جعفر: إن كان بشهوة فسدت (٥)، والنظر إلى الفرج لا يفسد. وقيل: إن أراد الرجعة فسدت.

ولو عبث بلحيته أو حك جسده مرة أو مرتين لا تفسد، وكذا لو فعل مراراً وبين كل مرتين فرجة، ولو توالت فسدت، وعلى هذا قتل القملة.

ولو كتب خطأ مستبينا لا تفسد ما لم يزد على ثلاث كلمات، ولو كتب على يده أو على الهواء أو شيء لا يستبين لا تفسد وإن كثر، وعن أبي يوسف: تفسد (٦).


(١) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٤٠١).
(٢) انظر: البيان للعمراني (٢/ ٣١٦)، والمجموع للنووي (٤/ ٩٣).
(٣) المبسوط للسرخسي (١/ ١٩٥).
(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٤٠١).
(٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٤٠١).
(٦) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>