للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدْرَ التَّشَهُدِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ كَانَ أُمِّيًّا فَتَعَلَّمَ سُورَةً أَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْبًا، أَوْ مُومِيًا فَقَدَر عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، أَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ أَوْ أَحْدَثَ الإِمَامُ القَارِئُ فَاسْتَخْلَفَ أُمِّيَّا أَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فِي الفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ فِي الجُمُعَةِ، أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الجَبِيرَةِ فَسَقَطَتْ عَنْ

قوله: (بعمل يسير)؛ بأن كان الخف واسع الساق، لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة؛ لأنه إن كان ضيقًا فعالج في نزعه؛ تتم صلاته بالاتفاق؛ لوجود الصنع منه. كذا في المبسوط (١).

(فتعلم سورة)؛ أي: تذكرها بعد النسيان، أما إذا تلقنها ابتداء، فذلك صنع منه؛ فيخرج به عنها. كذا ذكره الحلواني (٢).

وقيل: سمعها بلا اختيار وحفظها بلا صنع، وهذه المسائل تسمى باثني عشرية؛ لأنها بذلك العدد في الروايات المشهورة.

قيل: هي خطأ من حيث العربية؛ لأنه لا تجوز النسبة إلى اثني عشر، ولا إلى غيره من العدد المركب، إلا إذا كان علماً؛ فحينئذ ينسب إلى صدره، يقال:

خَمْسِيٌّ في خمسة عشر، وبَعْلِيٌّ في بعلبك. ذكره في المفصل وغيره (٣).

وقد يزيد عليها مسائل، منها: إذا كان يصلي بثوب وفيه نجاسة مانعة، ثم وجد من الماء ما يغسل به النجاسة في هذه الحالة.

ومنها: أنه يقضي صلاة الفجر وقد فاتته، فدخل وقت الزوال في هذه الحالة.

ومنها: أنه يقضي صلاة الظهر في وقت العصر، فتغرب الشمس في هذه الحالة. كذا في مبسوط شيخ الإسلام (٤).

قوله: (أو دخل وقت العصر في الجمعة):


(١) المبسوط للسرخسي (١/ ١٢٦).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (١/ ٣٨٥)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٣٩٢).
(٣) المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (ص ٢٦٣).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>