الجنب، ومقدار سجود المصلي في الفضاء من الجوانب الأربع مسجد له، فانتقاله إليه غير مفسد، والحوض العظيم في وسط الصفوف لا يمنع إذا استداروا عليه.
ولو صلى الجمعة في سوق الصيارفة مقتديًا بالإمام في المسجد؛ جاز إذا اتصلت الصفوف.
ولو اقتدى على سطح متصل به؛ فهو كمن صلى في منزل متصل بالمسجد، إن سمع تكبير الإمام أو المُكَبِّر؛ يجوز، وإلا فلا.
ولو أغلقت أبواب المسجد والصفوف خارجة متصلة بالحائط، فإن كان باب منها مفتوحاً؛ جاز، وإلا فلا. وقيل: إن كان مفتوحاً من جانبهم جاز، وإلا فلا.
وعن أبي القاسم: يجوز، سواء كان أعلى منهم أو أسفل (١).
وعن أبي يوسف: يجوز وإن كانت الأبواب مغلقة، وبه أخذ أبو بكر الإسكاف، ومحمد بن سلمة، وفناء المسجد له حكم المسجد، حتى يجوز الاقتداء فيه وإن لم تكن الصفوف متصلة (٢).
قال محمد: يجوز الاقتداء في الطاقات بالكوفة وإن لم تكن الصفوف متصلة، ولا يصح في دار الصيارفة إلا إذا اتصلت الصفوف (٣).
ولو قام في مقصورة الجامع صف وفي آخره؛ اختلفوا فيه، واختلف في الخان الكبير إذا أغلق بابه ولم تتصل الصفوف. كذا في الْمُجْتَبى (٤).
قوله:(ويكره لهن حضور الجماعات): وبه قال الشافعي (٥)، والمراد: الشواب منهن، ولم يكره للعجائز.