للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقِصَارِ المُفَصَّلِ) وَالأَصْلُ فِيهِ كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: «أَنْ اقْرَأ فِي الفَجْرِ وَالظَّهْرِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِي العَصْرِ وَالعِشَاءِ بِأَوْسَاطِ المُفَصَّلِ، وَفِي

وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١] (١)». كذا في مبسوط شيخ الإسلام، والمحيط (٢).

طوال المفصل: من سورة الحجرات إلى ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج﴾ [البروج: ١]، والأوساط منها: إلى سورة ﴿لَمْ يَكُنِ﴾ [البينة: ١]، والقصار منها: إلى الآخر.

وقيل: طوال المفصل: من سورة (الحجرات) إلى (عبس)، والأوساط: من (كورت) إلى (والضحى)، والقصار منها: إلى الآخر. كذا في جامع المحبوبي، وقاضي خان (٣).

إلا أنه ذكر في جامع قاضي خان: قيل: أول الطوال: سورة محمد، وقيل: (ق).

قوله: (بطوال): وفي بعض النسخ: (ويطول)، كذلك جرى التوارث من لدن رسول الله .

اختلف المشايخ في التفاوت بينهما: قيل: ينبغي أن يكون بقدر الثلث والثلثين، الثلثان في الأولى، والثلث في الثانية.

وفي شرح الطحاوي: ينبغي أن يقرأ في الأولى بقدر ثلثين، وفي الثانية بقدر عشر أو عشرين، هذا بيان الأولوية، أما في الحكم لا يتفاوت وإن كانتا متساويتين (٤).

وأما إطالة الركعة الثانية على الأولى؛ فمكروه بالإجماع. كذا في المحيط (٥).

وعن مالك: لا يكره (٦).


(١) وبنحوه أخرجه البخاري (١/ ١٤٢، رقم ٧٠٥) ومسلم (١/ ٣٤٠، رقم ٤٦٥) من حديث جابر .
(٢) المحيط البرهاني لابن مازة (١/ ٣٠٣).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (١/ ٣٣٥)، وفتح القدير للكمال بن الهمام (١/ ٣٣٥).
(٤) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (١/ ٣٠٦).
(٥) المحيط البرهاني لابن مازة (١/ ٣٠٦).
(٦) انظر: شرح التلقين للمازري (١/ ٥٧٧)، والفواكه الدواني للنفراوي (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>