للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آيَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ) (*) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَارِنَا بِدُونِهِ فَأَشْبَهَ قِرَاءَةَ مَا دُونَ الآيَةِ.

اللسان دون الصماخ وهو ثقب الأذن، وغير ذلك كالتعليق، وحكم التسمية على الذبيحة، ووجوب سجدة التلاوة وجواز الصلاة. كذا في جامع قاضي خان (١).

قال شيخ الإسلام: وكذا الإيلاء والبيع على الخلاف (٢).

وقيل: الصحيح في البيع أن يسمع المشتري.

وفي النصاب: سئل الفضلي عن الإمام يسمع قراءته رجل أو رجلان في صلاة المخافتة، قال: لا تكون جهراً، والجهر أن يسمع الكل (٣).

وعن الهندواني: كلما ازداد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاة الجهر فهو أفضل بعد أن لا يجهر نفسه، ولا يؤذي من خلفه وإن زاد على حاجة المقتدين (٤).

عن أبي نصر: حرك لسانه بحروف الاستثناء جاز استثناؤه. كذا عن أبي يوسف وأبي مطيع وإبراهيم النخعي (٥).

قال أبو نصر: وكذا القراءة في الصلاة وإن سمعت فهو أوثق.

قال أبو الليث: وبه نأخذ. كذا في الْمُجْتَبى (٦).

قوله: (وأدنى ما يجزئ) إلى آخره وفي جامع الكردري (٧): القراءة أنواع: فريضة، وواجبة، وسنة ومكروهة، فالفريضة عند أبي حنيفة في رواية: قدر ما يطلق عليه اسم القراءة، مقصودة لا يشوبها قصد خطاب أحد ولا جوابه، ولا


(*) الراجح قول الصالحين.
(١) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٢٧)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (١/ ٣٣١).
(٢) انظر: حاشية الشَّلْبِيّ على تبيين الحقائق (١/ ١٢٧)، ودرر الحكام لمحمد بن فرامرز (١/ ٨٢).
(٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٦٠).
(٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٦٠).
(٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٦٠).
(٦) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٦٠).
(٧) انظر: حاشية السلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>