اللسان دون الصماخ وهو ثقب الأذن، وغير ذلك كالتعليق، وحكم التسمية على الذبيحة، ووجوب سجدة التلاوة وجواز الصلاة. كذا في جامع قاضي خان (١).
قال شيخ الإسلام: وكذا الإيلاء والبيع على الخلاف (٢).
وقيل: الصحيح في البيع أن يسمع المشتري.
وفي النصاب: سئل الفضلي عن الإمام يسمع قراءته رجل أو رجلان في صلاة المخافتة، قال: لا تكون جهراً، والجهر أن يسمع الكل (٣).
وعن الهندواني: كلما ازداد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاة الجهر فهو أفضل بعد أن لا يجهر نفسه، ولا يؤذي من خلفه وإن زاد على حاجة المقتدين (٤).
عن أبي نصر: حرك لسانه بحروف الاستثناء جاز استثناؤه. كذا عن أبي يوسف وأبي مطيع وإبراهيم النخعي (٥).
قال أبو نصر: وكذا القراءة في الصلاة وإن سمعت فهو أوثق.
قال أبو الليث: وبه نأخذ. كذا في الْمُجْتَبى (٦).
قوله:(وأدنى ما يجزئ) إلى آخره وفي جامع الكردري (٧): القراءة أنواع: فريضة، وواجبة، وسنة ومكروهة، فالفريضة عند أبي حنيفة في رواية: قدر ما يطلق عليه اسم القراءة، مقصودة لا يشوبها قصد خطاب أحد ولا جوابه، ولا
(*) الراجح قول الصالحين. (١) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٢٧)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (١/ ٣٣١). (٢) انظر: حاشية الشَّلْبِيّ على تبيين الحقائق (١/ ١٢٧)، ودرر الحكام لمحمد بن فرامرز (١/ ٨٢). (٣) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٦٠). (٤) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٦٠). (٥) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٦٠). (٦) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٦٠). (٧) انظر: حاشية السلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٢٩).