وفي شرح الإرشاد (١): روي عن أنس أنه ﵇ نهى عن التورك في الصلاة رواه أحمد (٢).
وفي الْمُجْتَبى (٣): روي أنه ﵇ قال: «مِنَ السُّنةِ أن يفترش رجلَهُ اليُسرى فيَقعُدَ ويَنصِبَ اليُمْنَى نَصبًا» أخرجه النسائي (٤) عن ابن عمر، وكذا البخاري (٥).
وجواب الشافعي: أن ما كان من أفعال الصلاة مكرراً فلا يكون الثاني مخالفاً للأول، كالقيام والركوع والسجود.
(ووضع يديه على فخذيه)؛ لحديث وائل أنه ﵇ يضع يديه على فخذيه (٦).
وعن محمد - في غير رواية الأصول -: السنة: أن يضع كفه اليمنى على فخذه الأيمن، وكفه اليسرى على فخذه الأيسر (٧).
وقال الطحاوي: يضع يديه على ركبتيه كما في حالة الركوع (٨).
وعن محمد: ينبغي أن تكون أطراف الأصابع عند الركبة (٩).
(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢١١)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٤٤٠). (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٣٣، رقم ١٣٤٦٢) من حديث أنس ﵁، قال الشيخ شعيب: صحيح دون النهي عن التورك ورجال إسناده رجال الصحيح. (٣) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٦). (٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١/ ٣٧٢، رقم ٧٤٨) والدارقطني (٢/ ١٥٨، رقم ١٣٢١) عن ابن عمر من قوله. (٥) أخرجه البخاري (١/ ١٦٥، رقم ٨٢٧). (٦) أخرجه الترمذي (١/ ٣٧٩، رقم ٢٩٢) والنسائي (٣/٣٥، رقم ١٢٦٤) قال الترمذي: حسن صحيح. (٧) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٧). (٨) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢١١)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٢٦٣). (٩) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٧).