للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَتَشَهَّدَ) يُرْوَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَى القِبْلَةِ (فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَلَسَتْ عَلَى أَلْيَتِهَا الْيُسْرَى، وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنْ الجَانِبِ الأَيْمَنِ).

وفي شرح الإرشاد (١): روي عن أنس أنه نهى عن التورك في الصلاة رواه أحمد (٢).

وفي الْمُجْتَبى (٣): روي أنه قال: «مِنَ السُّنةِ أن يفترش رجلَهُ اليُسرى فيَقعُدَ ويَنصِبَ اليُمْنَى نَصبًا» أخرجه النسائي (٤) عن ابن عمر، وكذا البخاري (٥).

وجواب الشافعي: أن ما كان من أفعال الصلاة مكرراً فلا يكون الثاني مخالفاً للأول، كالقيام والركوع والسجود.

(ووضع يديه على فخذيه)؛ لحديث وائل أنه يضع يديه على فخذيه (٦).

وعن محمد - في غير رواية الأصول -: السنة: أن يضع كفه اليمنى على فخذه الأيمن، وكفه اليسرى على فخذه الأيسر (٧).

وقال الطحاوي: يضع يديه على ركبتيه كما في حالة الركوع (٨).

وعن محمد: ينبغي أن تكون أطراف الأصابع عند الركبة (٩).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢١١)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٤٤٠).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٣٣، رقم ١٣٤٦٢) من حديث أنس ، قال الشيخ شعيب: صحيح دون النهي عن التورك ورجال إسناده رجال الصحيح.
(٣) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٦).
(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١/ ٣٧٢، رقم ٧٤٨) والدارقطني (٢/ ١٥٨، رقم ١٣٢١) عن ابن عمر من قوله.
(٥) أخرجه البخاري (١/ ١٦٥، رقم ٨٢٧).
(٦) أخرجه الترمذي (١/ ٣٧٩، رقم ٢٩٢) والنسائي (٣/٣٥، رقم ١٢٦٤) قال الترمذي: حسن صحيح.
(٧) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٧).
(٨) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢١١)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٢٦٣).
(٩) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>