للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي تَخْرِيجِ الكَرْخِيُّ وَاجِبَةٌ، حَتَّى تَجِبُ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِتَرْكِهَا سَاهِيًا عِنْدَهُ

ولو أعاد؛ يكون الفرض الثاني لا الأول.

وذكر السَّرَخْسِيُّ لزوم الإعادة، ولم يتعرض أن الفرض أيهما.

وفي الحقائق: الطمأنينة: الاعتدال في الركوع والسجود، واعتدال السجود برفع الرأس منه (١).

وفي المحيط: الاعتدال في القومة والجلسة سنة قدر التسبيحة (٢).

قال النخعي: إذا رأيت الرجل يخففهما أرحم على عياله؛ أي: من ضيق المعيشة.

وسئل الزبيري عمن لا يتم الركوع والسجود، أيشتغل بالتطوعات أم بقضاء ما صلى بلا اعتدال؟

على قول أبي يوسف، والشافعي: قال: ما دام الوقت يؤمر بالإعادة، وإذا خرج لا يؤمر، ولكن يثاب بها.

وقال أبو يوسف و محمد: الاشتغال بقضائها أولى في الحالين.

كذا في تتمة الدهر (٣).

وفي شرح الطحاوي (٤): كيفية الانتقال من السجود والقيام منه؛ أن يكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه، ثم يداه ثم وجهه، فقال بعضهم: يضع أنفه ثم جبهته، والأولى أن يضع أولاً ما كان أقرب إلى الأرض، وإذا رفع يرفع ما كان أقرب إلى السماء، وبه قال الشافعي (٥)، وأحمد (٦)، هذا إذا كان الرجل حافيًا، فلو كان ذا خف لا يمكنه ما قلنا؛ يضع يديه أولاً ويقدم اليمنى على اليسرى.

وقال الأوزاعي: يضع يديه ثم ركبتيه، قال أبو هريرة: قال النبي عليه


(١) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة (١/ ٣٣٧).
(٢) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٦٢)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٢٣٥).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٢٣٦).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٢٣٦).
(٥) انظر: الإقناع للماوردي (ص ٣٩)، والمهذب للشيرازي (١/ ١٤٤).
(٦) انظر: الهداية للكلوذاني (ص ٨٣)، والكافي لابن قدامة (١/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>