الدبر، والدبر لا يكون أكثر من قدر الدرهم، فهذا بمقتضى جواز الصلاة في كشف جميع الدبر، وهذا تناقض ظاهر، كذا ذكره فخر الإسلام (١).
وفي جمل النوازل: ذكر في الزيادات أن المرأة لو صلت وبعض رأسها، أو بعض فرجها، أو بطنها، أو فخذها مكشوف، إن بلغ الربع يمنع جواز الصلاة، وإلا فلا، فقد سوى بين الكل.
أجيب عن قول فخر الإسلام: أن هذا لا يلزم على اعتبار أن الدبر مع الإليتين عضو واحد، وهو قول بعض أصحابنا، فلا يمنع انكشاف الدبر وحده.
قوله:(هو الصحيح)، احتراز عما ذكر بعض المشايخ أنهما مع الذكر عضو واحد تبعًا للذكر؛ فإن الإيلاد تتعلق بهما، والصحيح أنهما عضو على حدة، كما في الدية.
في المبسوط: ثدي المرأة إن كانت ناهدة فهو تبع للصدر، وإن كبرت يعتبر كل واحد (٢).
وفي الْمُجْتَبى: لو صلت المراهقة بغير قناع لا تؤمر بالإعادة استحسانًا، وبغير وضوء تؤمر (٣).
وفي جمل النوازل: تؤمر بالإعادة في الصورتين حتى لا تعتاد ذلك، وما بين السرة والعانة عضو كامل فيعتبر ربعه.
قال شيخ الإسلام: هذا كله عند علمائنا، وعند الشافعي القليل والكثير في ذلك سواء كما في النجاسة؛ لأن الستر مطلقا شرط صحتها، ولم يوجد (٤).
وفي جامع الكردري: لو انكشف قليل من الساقين بحيث لو جمع يبلغ الربع جمع كالنجاسة المتفرقة في البدن والثوب، بخلاف الخرق في الخفين