للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي جمع العلوم: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عظام النساء في المقابر؛ لأنها عورة كما في حالة الحياة (١).

وقال بعض المشايخ: لا ينظر إلى عظم ما؛ لاحتمال أنه للمرأة.

وفي فتاوى العتابي: لا يطأ القبر إلا للضرورة (٢).

ويزار من بعيد قائمًا مستقبلة القبلة، وإن كان قبر النبي ، وبه قال بعض الشافعية، ولا يقعد.

وقال الشافعي: لا يكره دخول المقابر (٣).

وقال أحمد: يكره بالنعال، ولا يكره بالخفاف والتمسكات (٤).

والتعزية بعد الدفن وقبله.

وقال الثوري: لا يعزي بعد الدفن.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يكره للنساء زيارة القبور، ويستحب للرجال (٥).

وقال صاحب الحلية: وعندي لو فصل القول في ذلك لما كان به بأسًا، فيقال: إن كان زيارتهن لتجديد الحزن والبكاء والنوح والتعديد على ما جرت به عادتهن؛ كره، وعليه يحتمل الخير، وإن كان الاعتبار بلا تعديد ونياحة؛ يكره أيضًا، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى؛ فحينئذ لا تكره لحضور المساجد (٦).


(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٣/ ٢٦٢).
(٢) انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص ٦٢٠)، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢/ ٢٤٥).
(٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٣/ ٦٩)، والمجموع للنووي (٥/ ٣١٢).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٤٢٠)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٣٦٦).
(٥) انظر: البيان للعمراني (٣/ ١٢٤)، والمجموع للنووي (٥/ ٣٠٩).
(٦) حلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>