للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال مالك (١)، والشافعي (٢): يستحب الغسل. وقال البويطي بوجوبه إن صح الحديث. كذا في الحلية (٣).

والميتُ المُحرم في الغسل وغير المحرم فيه سواء عندنا؛ لانقطاع الإحرام؛ لقوله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث … » (٤) الحديث.

وعن مالك مثله (٥)، وقال الشافعي (٦)، وأحمد (٧)، وعطاء، وداود: لا يغطى رأسه، وإن كانت امرأة لا يغطّى وجهها ولا يُلبس المخيط ولا يقرب الطيب؛ لما روي أن مُحرِمًا وقصت ناقته به، فاندقت عنقه، فقال : «لا تَمسُّوه طيبًا ولا تُخمّروا رأسه، واغسلوه بالماء والسدر؛ فإنه يبعث ملبيا يوم القيامة». (٨)

ولنا: عموم قوله : غطوا رؤوس موتاكم ولا تتشبهوا باليهود (٩)، وروي أنه سئل عن مُحرِم مات، وقال ذلك.

وسئلت عائشة فقالت: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم (١٠)، وعن ابن عمر أنه فعل كذلك؛ يعني: عمته، ولأن إحرامه ينقطع لما روينا.

وما روي مختص بذلك المُحرِم؛ لإخبار الصادق ببقاء إحرامه.


(١) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٢/ ٢٠٦)، والتاج والإكليل للمواق (٣/٢٩).
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٣٧٦)، والمهذب للشيرازي (١/ ٢٤١).
(٣) حلية العلماء لأبو بكر الشاشي (٢/ ٢٨٥).
(٤) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٦٥، رقم ٢٦٨٢) من حديث أبي هريرة .
(٥) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (١/ ٢٤٦)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص ٦٤).
(٦) انظر: الحاوي للماوردي (٤/ ١٠١)، وشرح المقدمة الحضرمية للدَّوْعَنِيُّ (ص ٤٥٦).
(٧) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٤٠٠)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٣٤٧).
(٨) أخرجه البخاري (٢/ ٧٥، رقم ١٢٦٥) ومسلم (٢/ ٨٦٥، رقم ١٢٠٦) من حديث ابن عباس .
(٩) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٨٣، رقم ١١٤٣٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٢٥، رقم ٤٠٩٧): رجاله ثقات.
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٣، رقم ١٤٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>