قوله:(تَحَرُّزًا عَنْ تَلْوِيثِ الْكَفَنِ): والسرير أيضًا، وفي المحيط: إذا غسل مرتين، مرة من جانب الأيمن، ومرة من جانب الأيسر؛ يمسح بطنه رفيقا حقا للميت (٢).
وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه يمسح بطنه أولا ثم يغسله؛ لأن المسح قبل الغسل أولا، حتى يخرج ما في بطنه من النجاسة، فيقع الغسل ثلاثًا بعد خروجها (٣).
وجه ظاهر الرواية: أن المسح بعد الغسل مرتين أقدر على إخراج النجاسة؛ لا يرد بما يكون في بطنه نجاسة مقعدة، لا يخرج بالمسح قبل الغسل، ويخرج بعد الغسل مرتين، فكان أولى.
وفي الْمُجْتَبى: السنة أن يغسل ثلاثًا؛ أولا بالماء الحار أو القراح، ثم بالماء والسدر (٤).
وفي البدائع: الواجب منه مرة وما زاد سنة (٥).، وبه قال الشافعي (٦)، ومالك مع الدلك (٧).
قال ابن حزم الظاهري: غسله ثلاثًا، فرض، ثم يمسح بطنه رفيقا، فإن خرج منه شيء غسله، ثم يضجع على شقه الأيسر، فيغسل بالماء وشيء من الكافور (٨). وكذا ذكره الكرخي (٩).