للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كمذهبنا (١)، وبه قال مالك (٢)، وأحمد (٣).

وعلى القديم: لا يجوز.

ولو استخلف قبل الإحرام بعد الخطبة من حضر الخطبة؛ في الجديد: كقولنا (٤)، ومالك (٥)، وأحمد (٦)، وفي استخلاف من لم يسمع الخطبة؛ قال بعض أصحابه: فيه وجهين.

ولو ذكر في الجمعة أن عليه الفجر، فإن كان لا يخاف فوت الجمعة يقطعها ويبدأ بالفجر، ولو خاف فوت الوقت يتم الجمعة؛ لسقوط الترتيب لضيق الوقت.

أما لو خاف فوت الجمعة لا الوقت؛ فعندهما يبدأ بالفجر.

وعند محمد: يتم الجمعة، وقد مرت المسألة.

ولو خطب فقدم أمراً آخر، فإن صلى القادم بخطبة الأول صلى الظهر، وإن خطب خطبة أخرى صلى الجمعة.

ولو عزل الأول انتقض حكم الخطبة، وإن لم يحضر الثاني وصلى الأول الجمعة مع علمه بقدوم الثاني؛ جاز ما لم يكن من الثاني جلوس في الحكم، أو ما يستدل به على العزل، ولو أمر رجلًا بالخطبة ثم أمر غيره بالصلاة؛ جاز كما لو أمر أحدهما بالخطبة والآخر بالصلاة.

ولو قال: اخطب لهم ولا تصلّي بهم؛ له أن يصلي بهم.

مات الخليفة، فالقاضي على قضائه، والوالي على ولايته حتى يعزله القادم بعده.


(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٢٠)، ونهاية المطلب للجويني (٢/ ٥٠٤).
(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٤٣)، والتاج والإكليل لمحمد بن يوسف المواق (٢/ ٤٧٩).
(٣) انظر: الكافي لموفق الدين بن قدامة (١/ ٣٢٧)، والمبدع لابن مفلح (٢/ ١٦٢).
(٤) انظر: البيان للعمراني (٢/ ٦١٥)، والمجموع للنووي (٤/ ٥٧٧، ٥٧٨).
(٥) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٨٢)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٥).
(٦) انظر: المغني لموفق الدين بن قدامة (٢/ ٢٢٨)، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة (٢/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>