للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فسدت صلاته عند أبي حنيفة ويستقبلها، وكذا لو صلى بقراءة ثم نسي القراءة؛ فإنه يستقبلها عنده، وعندهما: يتمها.

ولو صلى أمي ركعة ثم تعلم سورة؛ فإنه يستقبلها بالإجماع.

مريض لا يستطيع التوجه إلى القبلة، ولم يجد أحدًا يحوله إلى القبلة، فصلى إلى غير القبلة؛ لا يعيد في ظاهر الرواية، وعن محمد: أنه يعيد.

مريض صلى قاعدًا، فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة ظن أنها ثالثة، فقرأ وركع بالإيماء؛ فسدت صلاته؛ لأنه قاعد حقيقة، وهو اختيار الولوالجي (١).

مريض يصلي جالسًا، فلما قعد في الثانية قرأ وركع قبل أن يتشهد؛ يمضي؛ لأن هذا بمنزلة القيام، ولو أنه نوى القيام حين رفع رأسه ولم يقرأ ثم تذكر؛ يعود ويتشهد. كذا في الفتاوى الظهيرية (٢).

رجل لو صلى قائمًا فسلس بوله، أو لا يقدر على القراءة، وإن قعد يقدر ولم يسلس؛ يصلي قاعدًا بركوع وسجود، ولو كان يسجد ينفلت بوله؛ يصلي بالإيماء، ولو كان قام أو قعد سال بوله، وإن استلقى لم يسل؛ يصلي قائمًا أو قاعدًا ولا يصلي مستلقيا.

وروى ابن رستم عن محمد: أنه يصلي مستلقيا.

جرح بحلقه لا يقدر على السجود ويقدر على القيام والركوع؛ صلى قاعدًا بالإيماء؛ لأن فرضية القيام والركوع للسجود؛ لأن كمال القربة به.

ولو شرب الخمر حتى ذهب عقله أكثر من يوم وليلة؛ لا يسقط عنه القضاء.

ولو شرب البنج أو الدواء حتى أغمي عليه أكثر من يوم وليلة؛ قال محمد: يسقط عنه القضاء.


(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٥٣).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦٥٣)، والمحيط البرهاني لابن مازة البخاري (٢/ ١٤٩)، وفتاوى قاضي خان (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>