للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَتِفَيْهِ ثُمَّ يُرْسِلَ أَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ (وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ) لِأَنَّهُ

(ولأنه صنيع أهل الكتاب): وفسر السدل في فتاوى قاضي خان كما ذكر في المتن (١).

وفي مبسوط شيخ الإسلام (٢): وهو أن يضع الرداء أو القباء على كتفيه، ولم يدخل يديه في كميه يكره، ومن صلى في قباء أو مطرف أو باراني؛ ينبغي أن يدخل يديه في كميه، ويشد القباء بالمنطقة احترازا عن السدل.

وعن أبي جعفر: المتقبب إذا لم يشد الوسط فهو مسيء (٣).

وفي فتاوى العتابي (٤): ويكره له شد وسطه؛ لأنه صنيع أهل الكتاب، ويكره له لبسة الصماء وهو الضطباع؛ لأنه عادة الشطارين، وفي البخاري (٥) أنه «نَهَى عَنْ لُبْسِةِ الصَّمَّاء».

قوله: (ولا يأكل ولا يشرب)؛ أي: بالإجماع إذا كان عامدًا، ولأنه عمل كثير، وأنه قاطع.

وعن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في النافلة، وعن طاووس قال: لا بأس بشرب الماء في النافلة، وهو رواية عن أحمد (٦).

قال [ابن] المنذر: لا يجوز ذلك، ولعل من حكي ذلك عنه كان فَعَلُه ناسياً (٧).

وَفِي الْمُجْتَبَى (٨): ذكر البقالي: لو مَصَّ الصبي ثدي أمه فخرج اللبن؛ تفسد صلاتها، فبأكل المصلي أولى.


(١) فتاو قاضي خان (١/ ٥٧).
(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٩١).
(٣) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٩١).
(٤) انظر: حاشية السلبي على تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٦٤)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٤٤٧).
(٥) أخرجه البخاري (١/ ٨٢، رقم ٣٦٧) من حديث أبي سعيد الخدري .
(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ٣٨٩).
(٧) انظر: الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٤٩).
(٨) المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>